يستحب التيامن

3 paragraphs · vol. 1, p. 191

  1. (ثم التيامن) : لثبوته عنه [صلى الله عليه وسلم] قولاً وفعلاً، عموماً وخصوصاً:

    vol. 1, p. 192فمن العموم ما ثبت في " الصحيح " : " أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله " .

    1. (١)وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعاً، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " (٦١١٥) .
    vol. 1, p. 191
  2. ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.

  3. وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.