تعمل المرأة بعادتها

5 paragraphs · vol. 1, p. 212

  1. (فذات العادة المتقررة تعمل عليها) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث: " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة.

    vol. 1, p. 212
  2. وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك -.

  3. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أم سلمة: " أنها استفتت النبي [صلى الله عليه وسلم] في امرأة تهراق الدم؟ فقال: " لتنتظر قدر الليالي

    vol. 1, p. 213والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر (١) فتدع الصلاة " وهو حديث صالح للاحتجاج به.

    1. (١)• قوله: " وقدرهن من الشهر "؛ هي زيادة في رواية لابن ماجه، وليست عند النسائي. (ن) قلت: وانظر " صحيح سنن ابن ماجه " (٥٦١) ، و " المشكاة " (٥٩٩) .
  4. وكذلك حديث زينب بنت جحش: " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في المستحاضة: " تجلس أيام أقرائها " أخرجه النسائي (٢) .

    1. (٢)(برقم: ٣٦١) وسنده صحيح.
  5. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.