بيان أول وقت الظهر وآخره

8 paragraphs · vol. 1, p. 223

  1. (أول وقت الظهر) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث

    vol. 1, p. 224الصحيحة من تعليم جبرائيل - عليه السلام - له [صلى الله عليه وسلم] ، ومن تعليمه [صلى الله عليه وسلم] لمن سأله، وغير ذلك من أقواله وأفعاله.

    vol. 1, p. 223
  2. (الزوال) أي: زوال الشمس، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق، يعرفه كل ذي عينين.

  3. (وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال) فإن قلت: أخرج النسائي وأبو داود من حديث ابن مسعود: " كان قدر صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] [الظهر] في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام " (١) .

    قلت: إنهم حملوه على الإبراد (٢) ؛ كما قاله ابن العربي المالكي في " القبس " ، وتبعه الحافظ السيوطي، وأنه حديث قد قُدح فيه؛ فإنه من رواية عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، عن أبي مالك سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود.

    1. (١)الصواب أنه حديث صحيح؛ انظر الكلام عليه - رواية ودراية - في تعليق شيخنا على " المشكاة " (١ / ١٨٧) .
    2. (٢)وليس الأمر كذلك!
  4. وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف، ففي " الميزان " في ترجمة سعد: " وثقه أحمد وابن معين، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه في القنوت " .

  5. وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالأقدام في الشتاء والصيف.

  6. والعجب من الحافظ ابن حجر في " التخليص " لم يتكلم على لفظ

    vol. 1, p. 225الحديث ولا سنده!

  7. وذكر كلام ابن العربي وأبطله السيد محمد الأمير في " اليواقيت " .

  8. نعم؛ أيام الشتاء يحسن التأني بالظهر حتى يحصل ظن أن الشمس لو كانت في كبد السماء أن قد زالت، لأنه يدرك بالحس والمشاهدة إذا كانت من جهة الجنوب، لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة، لكن لا إلى الحد الذي يقدّر بالأقدام، وغايته أن ينظر في أمارات تحصل الظن بالزوال، وأهل الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غير، وليس أحد مخاطباً بظن غيره بل بظن نفسه، فتأمل.