وقت صلاة النائم أو الساهي عنها

2 paragraphs · vol. 1, p. 235

  1. (ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) ؛ أي: وقت القضاء إذا ذكر، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره.

    vol. 1, p. 235
  2. وقد ورد المعنى من غير وجه، وهو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز: {أقم الصلاة لذكري} " .

    قلت: وعلى هذا أهل العلم، وقاسوا المفوت قصداً على النائم (١) . كذا في " المسوى " .

    1. (١)وهو قياس مع الفارق. وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد -.