لبس ثوب الحرير

5 paragraphs · vol. 1, p. 256

  1. (ولا يصلي في ثوب حرير) : والأحاديث في ذلك كثيرة، وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص.

    vol. 1, p. 256
  2. وأما المشوب: فالمذاهب في ذلك معروفة؛ فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص لا المشوب، كحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود (١) ، قال: إنما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الثوب المصمت من القز.

    قال ابن عباس: أما السدي والعلم؛ فلا نرى به بأسا.

    1. (١)وإسناده صحيح.
  3. وبعضها يدل على المنع، كما وردت في حلة السيراء؛ فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها، وقال: " إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمراً بين النساء " ، وهو في " الصحيح " .

    vol. 1, p. 257
  4. والسيراء - قد قيل -: إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص، وقيل: إنها الحرير الخالص المخطط، وقيل غير ذلك.

  5. ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة؛ فأخرج ابن أبي شيبة، وابن ماجه (١) ، والدورقي هذا الحديث بلفظ: قال علي: أُهدي إلي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حلة مسيرة؛ إما سَداها وإما لُحمتها "؛ فذكر الحديث.

    1. (١)انظر " صحيح ابن ماجه " (٢٨٩٧) .