باب الوضوء

6 paragraphs · vol. 1, p. 38

  1. يجب على كل مكلَّف أن يُسمِّي إذا ذَكَرَ، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العِمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين.

    vol. 1, p. 38
  2. ولا يكون وضوءاً شرعيّاً إلا بالنية لاستباحة الصلاة.

  3. فصل:
  4. يُستحبّ التَّثليث في غير الرأس، وإطالة الغُرّة والتّحْجيل، وتقديم السِّواك، وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثاً - قبل الشُّروع في غسل الأعضاء المتقدمة.

  5. فصل:
  6. وينتقض الوضوء من الفرجين من عين أو ريح، وبما يوجب الغسل، ونوم المضطجع، وأكل لحم الإبل، والقيء، ونحوه، ومس الذكر.