باب التيمم

1 paragraph · vol. 1, p. 39

  1. يُستباح به ما يُستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء، أو خشي الضرّر من استعماله، وأعضاؤه: الوجه ثم الكفّان، يمسحهما مرّة بضربة

    vol. 1, p. 40واحدة، ناوياً مُسمياً، ونواقضه نواقض الوضوء.

    vol. 1, p. 39