إمامة النساء وسط الصف
9 paragraphs · vol. 1, p. 341
- vol. 1, p. 341
(وإمامة النساء وسط الصف) : لما روي من فعل عائشة: أنها أمّت النساء فقامت وسط الصف؛ أخرجه عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن أبي شيبة، والحاكم (١) .
- (١)• وابن سعد (٨ / ٣٥٥) ، عن سفيان، عن ميسرة، عن ريطة الحنفية، قالت: أمَّتنا عائشة في الصلاة، فقامت وسطنا، ثم روى (٨ / ٣٥٦) نحوه، عن عمار الدهني، عن حجيرة، عن أم سلمة. (ن) . قلت: وانظر " تمام المنة " (ص ١٥٣ - ١٥٥) .
-
وروي مثل ذلك عن أم سلمة؛ أخرجه الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والدارقطني.
vol. 1, p. 342قال ابن القيم: في " المسند " و " السنن " (١) من حديث عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها.
قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.
- (١)حديث حسن؛ انظر " إرواء الغليل " (٢ / ٢٥٥) .
-
ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله [صلى الله عليه وسلم] : " تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " : لكفى.
-
وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: " لا خير في جماعة النساء؛ إلا في صلاة أو جنازة " (٢) .
- (٢)وهو حديث ضعيف؛ انظر " العلل المتناهية " (٢ / ٤١٦) .
-
والاعتماد على ما تقدم.
-
فرُدّت هذه السنن بالمتشابه من قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ، رواه البخاري.
-
وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء.
-
وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة: فلا تدخل في هذا.
-
ومن العجب: أن من خالف هذه السنة جوّز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين {فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم، ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن؟} انتهى حاصله.