لا تجب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر والمريض

7 paragraphs · vol. 1, p. 362

  1. (إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمريض) : لحديث: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض " أخرجه أبو داود (١) من حديث طارق بن شهاب، عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] -

    وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق، عن أبي موسى.

    قال الحافظ: وصححه غير واحد.

    1. (١)" الإرواء " (٥٩٢) ، وهو حديث صحيح.
    vol. 1, p. 362
  2. وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر: ذكر المسافر.

  3. وفي الحديثين مقال معروف.

  4. والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء، كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود (٢) .

    قال في " المسوى " : " واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض، ولا مسافر، ولا امرأة، ولا عبد، وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض، وعلى أنه إن أم مريض أو مسافر جاز.

    1. (٢)" الإرواء " (٥٩٣) ، وهو حديث حسن.
  5. وفي " المنهاج ": وتصح خلف العبد، والصبي، والمسافر - في الأظهر -، إذا تم العدد بغيره.

  6. وفيه أيضا: ولا جمعة على معذور مرخص [له] في ترك الجماعة.

    vol. 1, p. 363
  7. وفي " العالمكيرية " : " المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم؛ مسقط " .

    قال في " المنح " : " وكان - [صلى الله عليه وسلم] - يرخص في تركها وقت المطر، ولو لم يبتل أسفل النعلين (١) ، وكان يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد " . انتهى.

    1. (١)انظر كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٩٩ - ١٠٢) .