لا تجب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر والمريض
7 paragraphs · vol. 1, p. 362
- vol. 1, p. 362
(إلا المرأة، والعبد، والمسافر، والمريض) : لحديث: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض " أخرجه أبو داود (١) من حديث طارق بن شهاب، عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] -
وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق، عن أبي موسى.
قال الحافظ: وصححه غير واحد.
- (١)" الإرواء " (٥٩٢) ، وهو حديث صحيح.
-
وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر: ذكر المسافر.
-
وفي الحديثين مقال معروف.
-
والغالب أن المسافر لا يسمع النداء، وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء، كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود (٢) .
قال في " المسوى " : " واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض، ولا مسافر، ولا امرأة، ولا عبد، وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض، وعلى أنه إن أم مريض أو مسافر جاز.
- (٢)" الإرواء " (٥٩٣) ، وهو حديث حسن.
-
وفي " المنهاج ": وتصح خلف العبد، والصبي، والمسافر - في الأظهر -، إذا تم العدد بغيره.
- vol. 1, p. 363
وفيه أيضا: ولا جمعة على معذور مرخص [له] في ترك الجماعة.
-
وفي " العالمكيرية " : " المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم؛ مسقط " .
قال في " المنح " : " وكان - [صلى الله عليه وسلم] - يرخص في تركها وقت المطر، ولو لم يبتل أسفل النعلين (١) ، وكان يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد " . انتهى.
- (١)انظر كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٩٩ - ١٠٢) .