باب زكاة الذهب والفضة

1 paragraph · vol. 1, p. 48

  1. هي - إذا حال على أحدهما الحوْل - ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مئتا درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغلاّت.

    vol. 1, p. 48