كتاب الخمس

1 paragraph · vol. 1, p. 49

  1. يجب فيما يُغنم في القتال، وفي الرِّكاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من قوله - تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} .

    vol. 1, p. 49