لا شيء فيما دون النصاب

3 paragraphs · vol. 1, p. 495

  1. (ولا شيء فيما دون الفريضة) ، ولا خلاف في ذلك (ولا في الأوقاص) ؛

    vol. 1, p. 495
  2. وهي ما بين الفريضتين، فلا خلاف في ذلك أيضا؛ إلا في رواية عن أبي حنيفة.

    vol. 1, p. 496
  3. وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره: أن الأوقاص لا فريضة فيها.