لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر

1 paragraph · vol. 1, p. 515

  1. (ولا شيء فيما عدا ذلك) ؛ قال المجد في " الصراط المستقيم " : " ولم يكن من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل، والرقيق، والبغال، والحمر، والبقول، والبطيخ، والخيار، والعسل، والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح للادخار؛ إلا الرطب والعنب، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما، لا يفرق بين الرطب واليابس " . انتهى.

    vol. 1, p. 515