باب العيوب وأنكحة الكفار
1 paragraph · vol. 1, p. 54
- vol. 1, p. 54
ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويُقرّ من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما يُوافق الشّرع، وإذا أسلم أحد الزوجين؛ انفسخ النّكاح، وتجب العدّة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة؛ كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك.