باب الإيلاء
1 paragraph · vol. 1, p. 55
- vol. 1, p. 55
هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن -: لا أقربهنّ، فإن وقّت بدون أربعة أشهر؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقّت به، وإن لم يُوقِّت شيئا
vol. 1, p. 56- أو وَقّت بأكثر منها -؛ خُيّر بعد مُضيّها بين أن يفيء أو يُطلِّق.