باب الحضانة

1 paragraph · vol. 1, p. 58

  1. الأوْلى بالطفل أمه؛ ما لم تُنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يُعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً، وبعد بلوغ سن الاستقلال؛ يُخيَّر الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد؛ كَفِله من كان له في كفالته مصلحة.

    vol. 1, p. 58