إفراد يوم الجمعة

9 paragraphs · vol. 2, p. 36

  1. (وإفراد يوم الجمعة) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة.

    vol. 2, p. 36
  2. وفي رواية: أن يفرد بصوم.

  3. وفي الصحيحين " من حديث أبي هريرة: " لا تصوموا يوم الجمعة؛ إلا وقبله يوم أو بعده يوم ".

  4. وفي لفظ لمسلم: " ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ".

  5. وفي الباب أحاديث.

    قال الشافعي: يكره إفراد الجمعة.

  6. وفي " العالمكيرية ": يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده.

  7. أقول: الأحاديث واردة بالنهي عنه، وحقيقة النهي التحريم؛ إذا لم يصم يوما قبله ولا يوما بعده.

    vol. 2, p. 37
  8. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصومه؛ لا يصلح لجعله قرينة صارفة؛ لوجهين:

    الأول: أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا؛ بل الظاهر أنه كان يصومه على غير الصفة التي نهانا عنها.

  9. الثاني: أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة؛ كما تقرر في الأصول، وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم: فهو مخصص له من العموم، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي.