باب الشفعة

1 paragraph · vol. 1, p. 60

  1. سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولاً -؛ فإذا وقعت القسمة فلا شُفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤْذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي.

    vol. 1, p. 60