باب الرهن

1 paragraph · vol. 1, p. 61

  1. يجوز رهن ما يملكه الراهن في ديْن عليه؛ والظَّهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون، ولا يُغلق الرهن بما فيه.

    vol. 1, p. 61