باب الرهن
1 paragraph · vol. 1, p. 61
- vol. 1, p. 61
يجوز رهن ما يملكه الراهن في ديْن عليه؛ والظَّهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون، ولا يُغلق الرهن بما فيه.
1 paragraph · vol. 1, p. 61
يجوز رهن ما يملكه الراهن في ديْن عليه؛ والظَّهر يُركب واللبن يُشرب بنفقة المرهون، ولا يُغلق الرهن بما فيه.