باب الوقف

1 paragraph · vol. 1, p. 62

  1. من حبَّس ملكه في سبيل الله؛ صار محبَّساً، وله أن يجعل غلاتِّه لأي مصرف شاء مما فيه قُربه، وللمتولّي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئاً مضارّة لوارثه؛ كان وقفه باطلاً، ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد؛ جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة، أو في مسجده [صلى الله عليه وسلم] ، والوقف على القبور - لرفع سُمكها، أو تزيينها، أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة - باطل.

    vol. 1, p. 62