يجوز للمحرم قتل الفواسق

5 paragraphs · vol. 2, p. 81

  1. (ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

    vol. 2, p. 81
  2. وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح " .

  3. وفي " صحيح مسلم " من حديث ابن عمر زيادة: " الحية " .

    vol. 2, p. 82
  4. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم.

    قال البغوي: " اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها.

  5. وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم ".