البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة

7 paragraphs · vol. 2, p. 118

  1. (وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك

    vol. 2, p. 119في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

    vol. 2, p. 118
  2. وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

  3. وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .

    1. (١)• قلت: ومع ذلك؛ فإن سنده غير صحيح؛ فإنه من رواية ابن جريح؛ قال: قال عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء، وبين هذا وابن عباس؛ فإنه لم يسمع منه، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. والحديث في " السنن " (٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥) ، و " المسند " (رقم ٢٨٤٠، ٢٨٥٣) . (ن)
  4. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

    1. (٢)• قلت: وسنده صحيح؛ كما بينته في " التعليقات " (٤ / ١٦٠) . (ن)
  5. وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه صلى الله عليه وسلم قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:

    لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.

    1. (٣)العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية. (ش)
  6. وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه.

    vol. 2, p. 120
  7. وادعى الطحاوي وابن رشد (١) أنه إجماع؛ ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور.

    1. (١)• في " البداية " (١ / ٣٤٧) ، وراجع " التعليقات " (٤ / ١٥٨) . (ن)