إعانة الإمام للمظاهر
4 paragraphs · vol. 2, p. 286
- vol. 2, p. 286
(ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على
vol. 2, p. 287الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت) ؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، وهو في " مسند أحمد " ، و " سنن أبي داود " ، و " الترمذي " - وحسنه -، والحاكم، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود كما تقدم.
-
وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة إلا العود.
-
فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا، فلا تجب فيه كفارة.
-
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار.