كيف تعتد الأمة
7 paragraphs · vol. 2, p. 295
- vol. 2, p. 295
(والأمة) ؛ أي: عدتها (كالحرة) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان " ؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، والبيهقي، قال فيه أبو داود: " هو حديث مجهول " (١) ، وقال الترمذي: " حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث " . انتهى.
- (١)• لأنه عندهم من رواية مظاهر بن أسلم؛ وليس بالمشهور؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته عنه -، وقال ابن معين: " ليس بشيء ". وشذ ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "، وكذا الحاكم؛ حيث أخرجه في " المستدرك " (٢ / ٢٠٥) ؛ فقال: " الحديث صحيح "؛ ووافقه الذهبي! (ن)
-
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني، ومالك في " الموطإ " ، والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " ؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب، وعطية العوفي، وهما ضعيفان.
-
وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر.
- وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود، وابن عباس:
-
" الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " ، وقد أعل بالوقف.
-
وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك.
- vol. 2, p. 296
وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة؛ فلم يكن في الباب ما تقوم به الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت، فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد، وهي غير مختصة بالحرائر.