قول المرضعة مقبول
7 paragraphs · vol. 2, p. 329
- vol. 2, p. 329
(ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما (٢) ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: " وكيف [وقد قيل؟} ] (٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ {" ، فنهاه.
- (٢)• زاد البخاري: فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن)
- (٣)• زيادة في رواية للبخاري في (العلم) (١ / ٣٠ - ٣١) . واللفظ الأول في (النكاح) من " البخاري " (٦ / ١٢٦) . (ن)
-
وفي لفظ: " دعها عنك " ، وهو في " الصحيح " .
-
وفي لفظ آخر: " كيف وقد قيل؟} " ، ففارقها عقبة.
- vol. 2, p. 330
وقد ذهب إلى ذلك: عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وروي عن مالك.
-
وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها؛ فهذه قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب الله، ولا سنة رسوله.
-
وهذا الحديث أول حجة يبطلها؛ فكيف يكون الأمر بالعكس؟ !
-
وحسبنا الله ونعم الوكيل.