قول المرضعة مقبول

7 paragraphs · vol. 2, p. 329

  1. (ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما (٢) ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: " وكيف [وقد قيل؟} ] (٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ {" ، فنهاه.

    1. (٢)• زاد البخاري: فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن)
    2. (٣)• زيادة في رواية للبخاري في (العلم) (١ / ٣٠ - ٣١) . واللفظ الأول في (النكاح) من " البخاري " (٦ / ١٢٦) . (ن)
    vol. 2, p. 329
  2. وفي لفظ: " دعها عنك " ، وهو في " الصحيح " .

  3. وفي لفظ آخر: " كيف وقد قيل؟} " ، ففارقها عقبة.

  4. وقد ذهب إلى ذلك: عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وروي عن مالك.

    vol. 2, p. 330
  5. وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها؛ فهذه قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب الله، ولا سنة رسوله.

  6. وهذا الحديث أول حجة يبطلها؛ فكيف يكون الأمر بالعكس؟ !

  7. وحسبنا الله ونعم الوكيل.