بيع المجهول
8 paragraphs · vol. 2, p. 355
- vol. 2, p. 355
(وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم.
-
وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم؛ من حديث ابن عباس عند النسائي، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود.
-
وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم (١) ، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن؛ من حديث ابن عباس أيضا عند الدارقطني، والبيهقي؛ وفي إسناده عمر بن فروخ، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره.
- (١)أي: يكون لها طعام؛ كما في " النهاية ".
-
وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور.
-
وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع.
-
وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة.
- vol. 2, p. 356
وفي " الصحيحين " من حديث أنس نحوه.
قال مالك:
" الأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز (١) ، والخربز: أن بيعه - إذا بدا صلاحه - حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك.
- (١)الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء ساكنة -: البطيخ؛ وأصل الكلمة فارسي. (ش)
-
وليس في ذلك وقت مؤقت، وذلك أن وقته معروف، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ".