لا يصح بيع ما ليس عند البائع
6 paragraphs · vol. 2, p. 381
- vol. 2, p. 381
(وبيع ما ليس عند البائع) ؛ لحديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل؛ فيسألني عن البيع ليس عندي؛ أبيعه منه ثم أبتاعه
vol. 2, p. 382من السوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك " .
-
أخرجه أحمد، وأهل " السنن " (١) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.
- (١)• منهم أبو داود (٢ / ١٠٥) ، وابن ماجه (٢ / ١٦) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين. (ن)
-
والمراد بقوله: " ما ليس عندك " : أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.
-
وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.
-
وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.
-
والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: {عجل لنا قطنا} .