لا يصح بيع ما ليس عند البائع

6 paragraphs · vol. 2, p. 381

  1. (وبيع ما ليس عند البائع) ؛ لحديث حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل؛ فيسألني عن البيع ليس عندي؛ أبيعه منه ثم أبتاعه

    vol. 2, p. 382من السوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك " .

    vol. 2, p. 381
  2. أخرجه أحمد، وأهل " السنن " (١) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.

    1. (١)• منهم أبو داود (٢ / ١٠٥) ، وابن ماجه (٢ / ١٦) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين. (ن)
  3. والمراد بقوله: " ما ليس عندك " : أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.

  4. وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.

    وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.

  5. وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.

  6. والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: {عجل لنا قطنا} .