ثبوت خيار المجلس

11 paragraphs · vol. 2, p. 383

  1. (والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا) ؛ لحديث حكيم بن حزام في " الصحيحين " ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " .

    vol. 2, p. 383
  2. وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر.

  3. وأيضا في " الموطإ " من حديث ابن عمر بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المتبايعان؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ ما لم يتفرقا؛ إلا بيع الخيار " .

  4. وفي الباب أحاديث.

  5. وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة؛ منهم: علي

    vol. 2, p. 384وأبو برزة الأسلمي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.

  6. ومن التابعين: شريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة؛ نقل ذلك عنهم البخاري.

  7. ونقل ابن المنذر القول به أيضا: عن سعيد بن المسيب، والزهري، وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري، والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم.

  8. وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين؛ إلا النخعي وحده.

  9. وحكاه صاحب " البحر " أيضا عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  10. وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة؛ فلا خيار (١) .

    1. (١)• قلت: وحمل هؤلاء التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال، وهذا يبطله بعض ألفاظ الحديث مثل: " ... ما لم يتفرقا، فكانا جميعا ... "؛ أخرجه أحمد رقم (٦٠٠٦) ، والشيخان، و: " من اشترى بيعا، فوجب له؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه؛ إن شاء أخذ وإن شاء فارقه، فلا خيار له "؛ رواه الدارقطني (٢٩٠) ، والحاكم (٢ / ١٤) - وصححه، وافقه الذهبي؛ وهو كما قالا -، ورواه البيهقي أيضا (٥ / ٢٧٠) من حديث ابن عمر وابن عباس معا، وأخرجه الدارقطني (٣١٠) ، وعنه البيهقي (/ ٢٧١ ٥) من حديث ابن عمر، بلفظ: " حتى يتفرقا من مكانهما. . ". وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة؛ فروى الطحاوي (٢ / ٢٠٢ - ٢٠٣) عن أبي برزة: أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية: فرسا -، فنام معها البائع، فلما أصبح قال: لا أرضاها، فقال أبو برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "؛ وكانا في خباء شعر؛ وسنده صحيح. وقال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا؛ [كان] كل واحد منا بالخيار؛ ما لم يتفرق المتبايعان، قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى؛ خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه؛ أخرجه الدارقطني (٢٩١) ، والبخاري نحوه. (ن)
  11. والحق: القول الأول.