الدخل والمنفعة بضمان الأصل
4 paragraphs · vol. 2, p. 413
- vol. 2, p. 413
(والخراج بالضمان) ؛ لحديث عائشة - عند أحمد (١) ، وأهل " السنن " ، والشافعي - وصححه الترمذي -، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، وابن القطان، وابن خزيمة -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان.
- (١)• في " المسند " (٦ / ٨٠، ١١٦، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧) ، و " المستدرك " (٢ / ١٤ - ١٥) - وصححه - ووافقه الذهبي؛ وصححه الترمذي أيضا (٢ / ٢٦٠) . وأحد سنديه صحيح. (ن)
-
وفي رواية: أن رجلا ابتاع غلاما، فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الغلة بالضمان " .
-
والمراد بالخراج: الدخل والمنفعة؛ أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه؛ أي: بسببه.
-
قال مالك - في الرجل يشتري العبد؛ فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة، ثم يجد به عيبا؛ يرد منه -:
" إنه يرده بذلك العيب، وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي
vol. 2, p. 414كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا، فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم يوجد به عيب يرد منه؛ رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ذلك؛ فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له ".
قلت: وعليه أهل العلم.