جواز الاستئجار على تلاوة القرآن
4 paragraphs · vol. 2, p. 448
- vol. 2, p. 448
(ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن (١) ) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، وغيره (٢) : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا؟ {حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله} أخذ على كتاب الله أجرا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " .
- (١)• لو قال: على تلاوة القرآن على اللديغ ونحوه؛ لكان أدق؛ فإنه الذي يدل عليه الحديث، ولتخرج به التلاوة للاستماع إليها، والتلاوة للتذكير والتبليغ. (ن)
- (٢)• كالطحاوي (٢ / ٢٦٩) ، والدارقطني (ص ٣١٥ - ٣١٦) ، والبيهقي (٦ / ١٣٤) ؛ من طرق عن عبيد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - وصححه الدارقطني -. وهو في (الطب) من " البخاري " (١٠ / ١٦٣) . (ن)
-
وفي لفظ من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أصبتم؛ اقتسموا واضربوا لي معكم سهما " ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في " الصحيحين " بألفاظ.
-
وفي حديث خارجة بن الصلت، عن عمه؛ في رقية المجنون بفاتحة الكتاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خذها؛ فلعمري؛ من أكل برقية باطل؛ فقد أكلت برقية حق " .
-
أخرجه أحمد (٣) ، وأبو داود، والنسائي.
- (٣)• في " المسند " (٥ / ٢١٠ - ٢١١) ؛ وسنده حسن. وسكت عليه المنذري في " مختصره " (٥ / ٣٦٨) . (ن)