بيان عقوبة من ضار شريكه

2 paragraphs · vol. 2, p. 477

  1. (ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره) ؛ لحديث سمرة بن جندب: أنه كانت له عضد (٢) من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله؛ فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: " فهبه لي؛ ولك كذا وكذا " ؛ أمر أرغبه فيه، فأبى، فقال: " أنت مضار " ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: " اذهب فاقلع نخله " .

    1. (٢)العضد من النخل: الطريقة منه؛ قال ابن الأثير: " وقيل: إنما هو عضيد من نخل، وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد ". (ش) • وقال الخطابي (٥ / ٢٣٩) : " يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ". (ن)
    vol. 2, p. 477
  2. وهو من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه (١) ، عن سمرة، ولم يسمع منه.

    وقد روى المحب الطبري في " أحاديث الأحكام " عن واسع بن حبان، قال: كان لأبي لبابة عذق (٢) في حائط رجل، فكلمه ... ثم ذكر نحو قصة سمرة.

    1. (١)• هذا خطأ، والصواب: من رواية أبي جعفر محمد بن علي عن سمرة: كذلك أخرجه أبو داود (٢ / ١٢٣) ، والبيهقي (٦ / ١٥٧) . (ن)
    2. (٢)العذق - بفتح العين وإسكان الذال -: النخلة. (ش)
    vol. 2, p. 478