إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله

8 paragraphs · vol. 2, p. 494

  1. (ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته) ؛ لحديث عائشة: أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لها: " إناء كإناء؛ وطعام كطعام " .

    vol. 2, p. 494
  2. أخرجه أحمد، وأبو داود (١) ، والنسائي، وحسنه الحافظ في " الفتح " .

    1. (١)• في " سننه " (٢ / ١١٢ - ١١٣) ، والبيهقي أيضا (٦ / ٩٦) ؛ من طريق فليت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة؛ وقال البيهقي: " فليت العامري، وجسرة فيهما نظر ". قلت: لكن يشهد له حديث أنس عند الترمذي (٢ / ٢٨٧) ، وقال: " حديث حسن صحيح "؛ وترى لفظه في الكتاب. (ن)
  3. وأخرج البخاري، وغيره من حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها؛ فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: " كلوا " ، ودفع القصعة الصحيحة للرسول، وحبس المكسورة.

  4. ولفظ الترمذي؛ قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في

    vol. 2, p. 495قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طعام بطعام وإناء بإناء " .

  5. وقد استدل بذلك من قال: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة؛ إلا عند عدم المثل، وهو الشافعي والكوفيون.

    وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا.

  6. قيل: لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله، ولكنه قد ورد في حديث المصراة - الثابت في " الصحيح " - ردها وصاعا من تمر.

  7. واللبن مثلي.

  8. والبحث مستوفى في مواطنه.