إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله
8 paragraphs · vol. 2, p. 494
- vol. 2, p. 494
(ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته) ؛ لحديث عائشة: أنها لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لها: " إناء كإناء؛ وطعام كطعام " .
-
أخرجه أحمد، وأبو داود (١) ، والنسائي، وحسنه الحافظ في " الفتح " .
- (١)• في " سننه " (٢ / ١١٢ - ١١٣) ، والبيهقي أيضا (٦ / ٩٦) ؛ من طريق فليت، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة؛ وقال البيهقي: " فليت العامري، وجسرة فيهما نظر ". قلت: لكن يشهد له حديث أنس عند الترمذي (٢ / ٢٨٧) ، وقال: " حديث حسن صحيح "؛ وترى لفظه في الكتاب. (ن)
-
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها؛ فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: " كلوا " ، ودفع القصعة الصحيحة للرسول، وحبس المكسورة.
-
ولفظ الترمذي؛ قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في
vol. 2, p. 495قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طعام بطعام وإناء بإناء " .
-
وقد استدل بذلك من قال: إن القيمي يضمن بمثله، ولا يضمن بالقيمة؛ إلا عند عدم المثل، وهو الشافعي والكوفيون.
وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا.
-
قيل: لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله، ولكنه قد ورد في حديث المصراة - الثابت في " الصحيح " - ردها وصاعا من تمر.
-
واللبن مثلي.
-
والبحث مستوفى في مواطنه.