متى يصير المكاتب حرا

8 paragraphs · vol. 2, p. 507

  1. (فيصير عند الوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم) ؛ لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يودى (١) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد " ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (٢) .

    1. (١)أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة، فالوجه عدم همز الواو، وكانت في الأصل مهموزة، وهو خطأ. (ش)
    2. (٢)• وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في " الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير " (رقم ٤٧٣) . (ن)
    vol. 2, p. 507
  2. وأخرج أحمد، وأبو داود، نحوه من حديث علي (٢) .

  3. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة.

    vol. 2, p. 508
  4. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كوتب بمئة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات؛ فهو رقيق " ؛ رواه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -.

    1. (١)• في " المسند " (رقم ٦٦٦٦، ٦٧٢٦، ٦٩٢٣، ٦٩٤٩) ؛ وسنده صحيح. (ن)
  5. وفي لفظ لأبي داود: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .

  6. ولا يعارض هذا ما تقدم.

  7. فالجمع ممكن؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام، وفي حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه " ، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - (٢) .

    1. (٢)• وفي " سنده " - عنده (٢ / ٢٥٠) ، وأبي داود (٢ / ١٦٠) - نبهان - مكاتب أم سلمة -؛ وليس بمعروف العدالة، وفي " التقريب ": أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة؛ وهي مفقودة. فالحديث لا يصح. (ن)
  8. فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله - تعالى -: {أو ما ملكت أيمانهن} .

    قال في " المسوى " :

    " المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وعليه أكثر أهل العلم، فلا يرث من

    vol. 2, p. 509قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".