متى يصير المكاتب حرا
8 paragraphs · vol. 2, p. 507
- vol. 2, p. 507
(فيصير عند الوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم) ؛ لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يودى (١) المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد " ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (٢) .
- (١)أي: إذا قُتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة، فالوجه عدم همز الواو، وكانت في الأصل مهموزة، وهو خطأ. (ش)
- (٢)• وإسناده صحيح، وقد تكلمت عليه في " الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير " (رقم ٤٧٣) . (ن)
-
وأخرج أحمد، وأبو داود، نحوه من حديث علي (٢) .
- vol. 2, p. 508
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة.
-
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما عبد كوتب بمئة أوقية، فأداها إلا عشر أوقيات؛ فهو رقيق " ؛ رواه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -.
- (١)• في " المسند " (رقم ٦٦٦٦، ٦٧٢٦، ٦٩٢٣، ٦٩٤٩) ؛ وسنده صحيح. (ن)
-
وفي لفظ لأبي داود: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .
-
ولا يعارض هذا ما تقدم.
-
فالجمع ممكن؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام، وفي حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه " ، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - (٢) .
- (٢)• وفي " سنده " - عنده (٢ / ٢٥٠) ، وأبي داود (٢ / ١٦٠) - نبهان - مكاتب أم سلمة -؛ وليس بمعروف العدالة، وفي " التقريب ": أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة؛ وهي مفقودة. فالحديث لا يصح. (ن)
-
فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله - تعالى -: {أو ما ملكت أيمانهن} .
قال في " المسوى " :
" المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وعليه أكثر أهل العلم، فلا يرث من
vol. 2, p. 509قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".