يحرم بيع الأمة التي ولدت له

13 paragraphs · vol. 2, p. 509

  1. (ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".

    vol. 2, p. 509
  2. أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

    1. (١)• في " المسند " (رقم ٢٧٥٩، ٢٩١٢) ، والدارقطني (ص ٤٧٩) . (ن) قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧١) .
  3. وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .

    1. (٢)ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧٢) .
  4. وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.

  5. وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد

    vol. 2, p. 510حرة؛ وإن كان سقطا "، وإسناده ضعيف (١) .

    1. (١)• لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف. قال الحافظ في " التلخيص ": " والصحيح أنه من قول عمر ". (ن)
  6. وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: " أعتقك ولدك "؛ وهو معضل.

    وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.

  7. وأخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل: " لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".

    1. (٢)• في " السنن " (ص ٤٨١) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح. لكن ذكر البيهقي (١٠ / ٣٤٣) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر (ن)
  8. وقد أخرجه مالك في " الموطإ "، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (٣) ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.

    1. (٣)• قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا. وكذلك هو عند مالك (٣ / ٥) ، والدارقطني. (ن)
  9. وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.

  10. وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

    vol. 2, p. 511- وأبي بكر، فلما كان عمر؛ نهانا فانتهينا "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي (١) .

    1. (١)• في " سننه " (١٠ / ٣٤٧ - ٣٤٨) بإسنادين صحيحين، عن جابر. والدارقطني (ص ٤٨١) بأحدهما. (ن)
  11. وأخرجه أيضا أحمد، وابن حبان والحاكم.

  12. وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك.

  13. والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور.