يحرم بيع الأمة التي ولدت له
13 paragraphs · vol. 2, p. 509
- vol. 2, p. 509
(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".
-
أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
- (١)• في " المسند " (رقم ٢٧٥٩، ٢٩١٢) ، والدارقطني (ص ٤٧٩) . (ن) قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧١) .
-
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .
- (٢)ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٧٧٢) .
-
وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.
-
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد
vol. 2, p. 510حرة؛ وإن كان سقطا "، وإسناده ضعيف (١) .
- (١)• لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي، والحكم بن أبان، وفيهما ضعف. قال الحافظ في " التلخيص ": " والصحيح أنه من قول عمر ". (ن)
-
وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: " أعتقك ولدك "؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
-
وأخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل: " لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".
- (٢)• في " السنن " (ص ٤٨١) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وسنده صحيح. لكن ذكر البيهقي (١٠ / ٣٤٣) أن رفعه وهم لا يحل ذكره، وأن الصواب وقفه على عمر؛ كذلك رواه الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى عمر (ن)
-
وقد أخرجه مالك في " الموطإ "، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (٣) ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
- (٣)• قلت: الصواب من قول عمر؛ من رواية ابنه عنه، كما تقدم آنفا. وكذلك هو عند مالك (٣ / ٥) ، والدارقطني. (ن)
-
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
-
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
vol. 2, p. 511- وأبي بكر، فلما كان عمر؛ نهانا فانتهينا "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي (١) .
- (١)• في " سننه " (١٠ / ٣٤٧ - ٣٤٨) بإسنادين صحيحين، عن جابر. والدارقطني (ص ٤٨١) بأحدهما. (ن)
-
وأخرجه أيضا أحمد، وابن حبان والحاكم.
-
وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك.
-
والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور.