الأداة التي يصح بها الذبح

8 paragraphs · vol. 3, p. 49

  1. (وذُكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه) ؛ كخشب وغيره؛ (ما لم يكن سنا أو ظفرا) ؛ لحديث رافع بن خديج في " الصحيحين " ، وغيرهما، قال: قلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوا؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا، سأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم؛ وأما الظفر فمدى الحبشة " .

    vol. 3, p. 49
  2. وأخرج أبو داود (١) من حديث ابن عباس، وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأدواج، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وهو ضعيف.

    1. (١)• في " السنن " (٢ / ٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ١١٣) من طريق عمرو بن عبد الله، عن عكرمة عنهما، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي. (ن)
  3. وأخرج أحمد، والبخاري من حديث كعب بن مالك: أنها كانت لهم

    vol. 3, p. 50غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه -؟ فأمره بأكلها.

  4. وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.

  5. وأخرج أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها.

    1. (١)• في " المسند " (٥ / ١٨٣ - ١٨٤) ، والنسائي (٢ / ٢٠٧) ، وابن ماجه (٢ / ٢٨٣ - ٢٨٤) ؛ من طريق حاضر بن مهاجر، عن سليمان بن يسار، عنه. وحاضر - هذا - مجهول، كما جزم به الذهبي، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في " التلخيص " (٤ / ١١٤) } (ن)
  6. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله {إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (٢) وشقة العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " أمرّ (٣) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " (٤) ؛ والظرار: الحجر أو المدر.

    1. (٢)هو بالظاء المشالة؛ قال في " القاموس " في فصل الظاء: " الظر، - بالكسر -، والظرر، والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه ". ا. هـ المراد منه. وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)
    2. (٣)• في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)
    3. (٤)• يجوز فيه " امر "؛ من مرى الضرع، ويروى " أمر "؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره. وقد جاء في " سنن أبي داود " و " النسائي ": " أمرر " براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم يمر؛ أي: يذهب، قال في " النهاية ": " فعلى هذا؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم؛ وليس بغلط ". (ن)
  7. وأخرج البخاري، وغيره من حديث عائشة: أن قوما قالوا: يا رسول الله {إن قوما يأتوننا باللحم؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: " سموا عليه أنتم وكلوا " ، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

    vol. 3, p. 51
  8. وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح؛ بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم؛ هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل.