كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
8 paragraphs · vol. 3, p. 87
- vol. 3, p. 87
(كل مسكر حرام) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " ، فيشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهما، فيتناوله قوله - تعالى -: {إنما الخمر والميسر} الآية.
-
وفي لفظ لمسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " .
-
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم:
" كل شراب أسكر فهو حرام " .
-
وفيهما نحوه من حديث أبي موسى.
-
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة " :
" وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة؛ من طرق لا تحصى، وعبارات مختلفة، فقال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ".
- vol. 3, p. 88
وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة.
-
وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له؛ من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة العملية؛ لما فيه من تقوية الطبيعة! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية.
-
والحق أنهما متغايرتان، وقد نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.