كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

8 paragraphs · vol. 3, p. 87

  1. (كل مسكر حرام) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " ، فيشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهما، فيتناوله قوله - تعالى -: {إنما الخمر والميسر} الآية.

    vol. 3, p. 87
  2. وفي لفظ لمسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " .

  3. وفي " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال صلى الله عليه وسلم:

    " كل شراب أسكر فهو حرام " .

  4. وفيهما نحوه من حديث أبي موسى.

  5. وفي الباب أحاديث.

    قال في " الحجة البالغة " :

    " وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة؛ من طرق لا تحصى، وعبارات مختلفة، فقال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ".

  6. وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة.

    vol. 3, p. 88
  7. وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له؛ من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة العملية؛ لما فيه من تقوية الطبيعة! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية.

  8. والحق أنهما متغايرتان، وقد نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.