جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره

3 paragraphs · vol. 3, p. 94

  1. (ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود (١) ، والنسائي، وابن ماجه، قال: علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو ينش (٢) فقال:

    " اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر " .

    1. (١)• في " سننه " (٢ / ١٣٤) ، والنسائي (٢ / ٣٣٤) ، وابن ماجه (٢ / ٣٣٤) ؛ عن خالد بن عبد الله بن حسين، عن أبي هريرة؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان؛ فهو مجهول الحال، وفي " التقريب ": " مقبول ". قلت: ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق؛ فالحديث غير مقبول، والله أعلم. (ن)
    2. (٢)قوله: " فتحينت " - بالتاء والحاء؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره -؛ أي: ترقبت وقت إفطاره. وقوله: " ينش "؛ أي: يغلي. (ش)
    vol. 3, p. 94
  2. وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير، قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه؟ قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث.

  3. وأخرج مسلم، وغيره من حديث ابن عباس: أنه كان يُنقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب، فيشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق.

    قال أبو داود: ومعنى يسقي الخادم: يبادر به الفساد.

    vol. 3, p. 95