بيان وقت الأضحية
10 paragraphs · vol. 3, p. 128
- vol. 3, p. 128
(ووقتها بعد صلاة عيد النحر) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" من كان ذبح قبل أن نصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله " ، وهو في " الصحيحين " - كما تقدم قريبا -.
- vol. 3, p. 129
وفي " الصحيحين " من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد " .
قال ابن القيم: " ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: " أقبل الصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " تلك شاة لحم " الحديث.
قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا، ولا يجوز غيره ". اه.
-
وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.
-
ويمتد (إلى آخر أيام التشريق) ؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " كل أيام التشريق ذبح " ، أخرجه أحمد، وابن حبان في " صحيحيه " ، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا (١) .
- (١)• أحدها حسن الإسناد؛ عند الدارقطني، كما بينته في " التعليقات الجياد ". (ن)
-
وقد روي أيضا من حديث جابر، وغيره.
-
وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.
-
والخلاف في المسألة معروف.
-
وفي " الموطأ " عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب (٢) ، وعليه الحنفية.
- (٢)• الذي نقله ابن القيم في " الزاد " عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده؛ وجزم بنسبته إليه. وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي. (ن)
- vol. 3, p. 130
ومذهب الشافعية: أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق؛ لحديث الحاكم الدال على ذلك.