حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة
8 paragraphs · vol. 3, p. 147
- vol. 3, p. 147
(ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة) ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء - عليها السلام - أن تحلق شعر رأس الحسن، وتصدق بوزنه من الورق. أخرجه أحمد، والبيهقي، وفي إسناده ابن عقيل، وفيه مقال (٣) .
- (٣)• والمتقرر فيه أنه حسن الحديث؛ إلا عند المخالفة. ولحديثه شواهد ذكرها المؤلف؛ ترتقي بها إلى الصحة. (ن)
-
ويشهد له ما أخرجه مالك، وأبو داود في " المراسيل " ، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد - زاد البيهقي - عن أبيه عن جده: " أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزنه فضة " .
-
وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال:
vol. 3, p. 148" يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة " ، فوزناه، فكان وزنه درهما أو بعض درهم.
-
وأخرج الطبراني في " الأوسط " عن ابن عباس، قال:
" سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، ويثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة " ، وفي إسناده رواد بن الجراح، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.
-
وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن، والتلطخ بدم العقيقة.
-
وقد أخرج أبو داود (١) ، والنسائي، بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي، قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران.
- (١)• في " سننه " (٢ / ٩) ؛ وهو صحيح، كما قال المؤلف. (ن)
-
وقد أخرج نحوه ابن حبان، وابن السكن، وصححاه من حديث عائشة.
-
وقد ذهب الظاهرية، والحسن البصري إلى وجوب (٢) العقيقة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقيل: إنها عنده تطوع.
- (٢)• وكذلك قال الليث بن سعد، كما قال في " الفتح " (٩ / ٤٨٢) ، قال: " وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد ". (ن)