ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت
12 paragraphs · vol. 3, p. 171
- vol. 3, p. 171
(يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال؛ أن يغرمه عند الطلب) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي من حديث أبي أمامة: أنه صلى الله عليه وسلم قال: " الزعيم غارم (١) " ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، وقد رواه هنا عن شامي، وهو شرحبيل بن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش.
- (١)الزعيم: الكفيل. والغارم: الضامن. (ش)
-
وقد أخرجه النسائي من طريقين: إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي (٢) ، والأخرى من طريق حاتم بن حريث؛ كلاهما عن أبي أمامة.
- (٢)هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي الحمصي. ووقع في الأصل: " عامر الوصالي " {وهو خطأ من وجهين: في الاسم والنسبة. و" الوصابي " - بفتح الواو، وتشديد الصاد المهملة، وآخره باء -: نسبة إلى " وصاب "؛ بطن من حمير؛ كذا ضبطه الذهبي في " المشتبه "؛ والسمعاني في " الأنساب "، والزبيدي في " شرح القاموس ". وضبطه ابن حجر في " التقريب " بتخفيف الصاد} وهو خطأ. (ش)
-
وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وحاتم قد وثقه الدارمي.
- vol. 3, p. 172
وقد أخرج الحديث ابن ماجه، والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.
-
وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس، وضعفه بإسماعيل بن زياد السكوني، ورواه أبو موسى المديني في " الصحابة " من طريق سويد بن جبلة.
قال الدارقطني: لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له صحبة.
-
ورواه الخطيب في " التلخيص " من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن حبان الليثي (١) ، عن رجل، عن آخر منهم.
- (١)حبان - هنا - في الأصل بالباء الموحدة. وفي " تلخيص الحبير " (ص ٢٥٠) بالياء المثناة؛ ولم أجد له ترجمة، ولم أصل إلى تصحيح اسمه. (ش)
-
وأخرج البخاري، وغيره من حديث سلمة بن الأكوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وعلي دينه، فصلى عليه.
-
وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة، وصححه.
-
وأخرجهما أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم من حديث جابر.
-
وفي لفظ من حديث جابر هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: " قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منه الميت " ، قال: نعم، فصلى عليه، فلما
vol. 3, p. 173قضاها قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الآن بردت عليه جلده " .
-
أخرج ذلك أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وصححه ابن حبان، والحاكم.
-
(ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته) (١) ؛ لكون الدين عليه، والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.
- (١)• بخلاف ما إذا ضمن متبرعا؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء. (ن)