هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة

8 paragraphs · vol. 3, p. 210

  1. (ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

    vol. 3, p. 210
  2. وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .

    1. (١)• قلت: وشيخه فيه عند أبي داود (١ / ٢٧٢) أبو الزبير، وقد عنعنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٦ / ١٩٥) ؛ وقال: " في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف ". (ن)
  3. وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " .

  4. وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:

    " من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام " .

  5. زاد الطبراني: " فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها " .

  6. وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.

  7. وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا " ، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: " كله " (١) .

    1. (١)• وفي سنده انقطاع؛ فانظر " الجوهر النقي " (٦ / ١٨٧) ، و " التلخيص ". (ن)
    vol. 3, p. 211
  8. وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.