هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة
8 paragraphs · vol. 3, p. 210
- vol. 3, p. 210
(ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث جابر، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
-
وفي إسناده المغيرة بن زياد، وفيه مقال، وقد وثقه وكيع، وابن معين، وابن عدي (١) .
- (١)• قلت: وشيخه فيه عند أبي داود (١ / ٢٧٢) أبو الزبير، وقد عنعنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٦ / ١٩٥) ؛ وقال: " في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف ". (ن)
-
وفي " الصحيحين " من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " .
-
وقد أخرج أحمد، والطبراني، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا:
" من التقط لقطة يسيرة؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك؛ فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه ستة أيام " .
-
زاد الطبراني: " فإن جاء صاحبها؛ وإلا فليتصدق بها " .
-
وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو ضعيف.
- vol. 3, p. 211
وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد: أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وجده في السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ثلاثا " ، ففعل، فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: " كله " (١) .
- (١)• وفي سنده انقطاع؛ فانظر " الجوهر النقي " (٦ / ١٨٧) ، و " التلخيص ". (ن)
-
وأما إذا كان الشيء مأكولا؛ فلا يجب التعريف به؛ بل يجوز أكله في الحال؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة.