تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل

1 paragraph · vol. 3, p. 277

  1. (وبكون المرأة عذراء (١) أو رتقاء (٢) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا) : لكون المانع موجودا، فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعا، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا؛ فتركه، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، والقصة مشهورة، وهذا معناه.

    قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن، وذكره جمع من أهل السير.

    1. (١)• يقال: إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء! (ن)
    2. (٢)الرتق ضد الفتق، والرتقاء: المرأة التي التصق ختانها؛ فلا يصل الرجل إليها؛ لشدة انضمام فرجها. (ش)
    vol. 3, p. 277