لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد
4 paragraphs · vol. 3, p. 299
- vol. 3, p. 299
(ويندب تلقين المسقط (١) ) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف
vol. 3, p. 300اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما إخالك سرقت {" ، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -.
- (١)• أي: النادم. في " القاموس ": " وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير ". (ن)
- (٢)• فيه نظر؛ فإنه في " المسند " (٥ / ٢٩٣) ، و " أبي داود " (٢ / ٢٢٤) ، و " النسائي " (٢ / ٢٥٥) ، وكذا " الدارمي " (٢ / ١٧٣) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٧٦) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي. قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي. لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)
-
وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قال: لا، وسمى أبا بكر وعمر.
-
أخرجه عبد الرزاق.
-
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.