إذا أقر المقذوف بالزنا
4 paragraphs · vol. 3, p. 310
- vol. 3, p. 310
(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
-
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في " مسند أحمد " ، و " أبي داود " ، و " ابن ماجه " ، و " الترمذي " - وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في " صحيحه " .
-
فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.
-
ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.