إذا أقر المقذوف بالزنا

4 paragraphs · vol. 3, p. 310

  1. (وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا) ؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

    vol. 3, p. 310
  2. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك؛ كما في " مسند أحمد " ، و " أبي داود " ، و " ابن ماجه " ، و " الترمذي " - وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في " صحيحه " .

  3. فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.

  4. ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.