مقدار دية المرأة ودية أطرافها

6 paragraphs · vol. 3, p. 378

  1. (ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

    " عقل المرأة مثل عقل الرجل؛ حتى يبلغ الثلث من ديته " أخرجه النسائي (١) ، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

    1. (١)• في " سننه " (٢ / ٢٤٨) ، والدارقطني (ص ٣٢٧) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب ... به. وهذا سند ضعيف؛ ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها؛ كما في " نصب الراية " (٤ / ٣٦٤) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث؟ ! لكن أخرج البيهقي (٨ / ٩٦) معناه عن زيد بن ثابت من قوله؛ وسنده صحيح؛ لولا أن الشعبي لم يسمع من زيد. (ن) قلت: وقد ضعفه شيخنا في " الإرواء " (٢٢٥٤) .
    vol. 3, p. 378
  2. وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

    " دية المرأة نصف دية الرجل " ؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (١) .

    1. (١)انظر - لزاما - " الإرواء " (٢٢٥٢) لشيخنا.
    vol. 3, p. 379
  3. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (٢) .

    1. (٢)• وهو منقطع كما قال البيهقي (٨ / ٩٦) . ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال: " وهذا يؤكد رواية إبراهيم ". قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)
  4. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.

  5. وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (٣) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.

    1. (٣)قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في " اللسان ". (ش)
  6. وأخرج مالك في " الموطأ " ، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (٤)

    1. (٤)• قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)