مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا
5 paragraphs · vol. 3, p. 385
- vol. 3, p. 385
(وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، وهو ثابت في " الصحيحين " بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.
-
والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء -: أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي (١) العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله.
- (١)في الأصل: " في "؛ وهو خطأ. (ش)
-
وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود.
-
وهذا إنما هو في الجنين الحر.
-
والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفاه الماتن في " شرح المنتقى " .