مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا

5 paragraphs · vol. 3, p. 385

  1. (وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، وهو ثابت في " الصحيحين " بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة.

    vol. 3, p. 385
  2. والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء -: أصلها البياض في وجه الفرس، وهنا هي (١) العبد أو الأمة، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله.

    1. (١)في الأصل: " في "؛ وهو خطأ. (ش)
  3. وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود.

  4. وهذا إنما هو في الجنين الحر.

  5. والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفاه الماتن في " شرح المنتقى " .