متى تحرم الوصية
8 paragraphs · vol. 3, p. 398
- vol. 3, p. 398
(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .
-
أخرجه أبو داود والترمذي.
-
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: " سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (١) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
- (١)قلت: والصواب ضعفه؛ كما في " ضعيف سنن ابن ماجه " (ص ٢١٦) لشيخنا.
-
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".
-
وأخرجه النسائي مرفوعا (٢) بإسناد رجاله ثقات.
- (٢)بل هو - عنده في " التفسير " (١١٢) - موقوفا. وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (٤ / ١٥١) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر " نصب الراية " (٤ / ٤٠٢) .
- vol. 3, p. 399
والآية الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار.
-
وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار.
-
والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة.