متى تحرم الوصية

8 paragraphs · vol. 3, p. 398

  1. (ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

    " إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .

    vol. 3, p. 398
  2. أخرجه أبو داود والترمذي.

  3. وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: " سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (١) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

    1. (١)قلت: والصواب ضعفه؛ كما في " ضعيف سنن ابن ماجه " (ص ٢١٦) لشيخنا.
  4. وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".

  5. وأخرجه النسائي مرفوعا (٢) بإسناد رجاله ثقات.

    1. (٢)بل هو - عنده في " التفسير " (١١٢) - موقوفا. وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (٤ / ١٥١) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر " نصب الراية " (٤ / ٤٠٢) .
  6. والآية الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار.

    vol. 3, p. 399
  7. وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار.

  8. والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة.