مراتب الورثة أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا

4 paragraphs · vol. 3, p. 409

  1. (ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة) (٢) لحديث ابن

    vol. 3, p. 410عباس في " الصحيحين " ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر " .

    1. (٢)• وهم كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين؛ أخذ ما بقي؛ وإلا فلا شيء له: " نووي ". (ن)
    2. (١)• أي: أقرب في النسب إلى المورث، والمراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم؛ انظر " الفتح " (١٢ / ٩) . (ن)
    vol. 3, p. 409
  2. والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.

  3. وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.

  4. وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.