مراتب الورثة أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا
4 paragraphs · vol. 3, p. 409
- vol. 3, p. 409
(ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة، وما بقي فللعصبة) (٢) لحديث ابن
vol. 3, p. 410عباس في " الصحيحين " ، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى (١) رجل ذكر " .
- (٢)• وهم كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة، ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين؛ أخذ ما بقي؛ وإلا فلا شيء له: " نووي ". (ن)
- (١)• أي: أقرب في النسب إلى المورث، والمراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم؛ انظر " الفتح " (١٢ / ٩) . (ن)
-
والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة.
-
وأهلها: هم المستحقون لها بالنص.
-
وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر.