حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال

9 paragraphs · vol. 3, p. 449

  1. (ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا) ؛ أن يقاتلوا، فيدفعوا بالقتل

    vol. 3, p. 450(لضرورة) ؛ لحديث ابن عمر في " الصحيحين " ، وغيرهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

    vol. 3, p. 449
  2. وأخرج أبو داود من حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

    " لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا صغيرا، ولا امرأة " ، وفي إسناده خالد بن الفرز (١) ، وفيه مقال.

    1. (١)الفرز؛ بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وآخره زاي. (ش) قلت وهو حسن بالشواهد؛ فانظر " الصحيحة " (٧٠١) .
  3. وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي من حديث رباح (٣) بن ربيع؛ أنه قال صلى الله عليه وسلم:

    " لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا " ، والعسيف: الأجير.

    1. (٢)• في " المسند " (٣ / ٤٨٨) ؛ وسنده صحيح، ثم رواه (٤ / ١٧٨ - ١٧٩) . (ن)
    2. (٣)اختلف في اسمه؛ هل هو (رباح) بفتح الراء والباء، أو (رياح) بكسر الراء وبالياء المثناة؟ والراجح الثاني؛ وبه جزم البخاري، وابن حبان، والدارقطني، وابن عبد البر، وغيرهم. (ش)
  4. وأخرج أحمد (٤) من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    " لا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع " ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، وقد وثقه أحمد.

    1. (٤)(١ / ٣٠٠) بسند ضعيف، ولكن له شواهد تحسنه.
  5. وأخرج أحمد أيضا، والإسماعيلي في " مستخرجه " من حديث كعب بن

    vol. 3, p. 451مالك (١) ، عن عمه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر؛ نهى عن قتل النساء والصبيان، ورجاله رجال الصحيح (٢) .

    1. (١)كذا في الأصل} وفي " نيل الأوطار ": " ابن كعب بن مالك، عن عمه "؛ وكلاهما مشكل {ولم أستطع العثور على الحديث في " مسند أحمد "، ولم أعرف من (ابن كعب) هذا؟} فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر - وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم؛ فقد نص ابن حجر في " الإصابة " على أنه ليس له أخ؛ فلا يكون - إذن - لابنه عم { وإن كان غيره؛ فلا أدري من هو؟} والعلم عند الله!. (ش)
    2. (٢)• قلت: وكذا هو في " المجمع " (٥ / ٣١٥) ، وقال: " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ". وقد رواه البيهقي في " سننه " (٩ / ٧٧) ؛ وسنده صحيح. وابن كعب لم يسم، وله خمسة أولاد، وكلهم ثقات من رجال الشيخين؛ غير ابنه محمد؛ فمن رجال مسلم. (ن)
  6. وأخرج أحمد، والترمذي - وصححه - من حديث سمرة مرفوعا، بلفظ: " اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم (٣) " .

    1. (٣)الشرخ: الشاب. قال أحمد بن حنبل: " الشيخ لا يكاد يسلم، والشباب أقرب إلى الإسلام "؛ نقله ابن حجر في " التلخيص " (٣٧٠) . (ش)
  7. وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان؛ إلا إذا كان ذلك لضرورة؛ كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون.

  8. وقد أخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال: " من قتل هذه؟ " ، فقال رجل: أنا يا رسول الله {غنمتها وأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  9. ووصله الطبراني في " الكبير " (٤) .

    vol. 3, p. 452قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد، وأما البينات فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.

    1. (٤)وفي سنده الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف، وانظر " التلخيص الحبير " (٤ / ١٢) ، و " المراسيل " (٣٣٣) .