خروج شيء من أحد السبيلين
3 paragraphs · vol. 1, p. 169
- vol. 1, p. 169
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح) : فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
-
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
-
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.