خروج شيء من أحد السبيلين

3 paragraphs · vol. 1, p. 169

  1. (وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح) : فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.

    vol. 1, p. 169
  2. ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.

  3. ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.